السيد علي الطباطبائي
414
رياض المسائل
في المريض الشهوة . ويغتسل المستيقظ إذا وجد منيا على جسده أو ثوبه الذي ينفرد به . 2 - الجماع في القبل . وحده غيبوبة الحشفة وإن أكسل . وكذا في دبر المرأة على الأشبه . وفي وجوب الغسل بوطء الغلام تردد وجزم علم الهدى بالوجوب . وأما كيفيته : فواجبها خمسة : النية مقارنة لغسل الرأس أو متقدمة عند غسل اليدين . واستدامة حكمها غسل البشرة بما يسمى غسلا ولو كان كالدهن . وتخليل ما لا يصل الماء إليه إلا به . والترتيب . يبدأ برأسه ، ثم ميامنه ، ثم مياسره . ويسقط الترتيب بالارتماس وسننها سبعة : الاستبراء ، وهو أن يعصر ذكره من المقعدة إلى طرفه ثلاثا وينتره ثلاثا ، وغسل يديه ثلاثا ، والمضمضة ، والاستنشاق ، وإمرار اليد على الجسد وتخليل ما يصل الماء إليه والغسل ، بصاع . وأما أحكامه : فيحرم عليه قراءة العزائم ، ومس كتابة القرآن ، ودخول المساجد إلا اجتيازا ، عدا المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولو احتلم فيهما تيمم لخروجه . ووضع شئ فيها على الأظهر . ويكره قراءة ما زاد على سبع آيات ، ومس المصحف وحمله ، والنوم ما لم يتوضأ والأكل والشرب ما لم يتمضمض ويستنشق ، والخضاب .